Rulings

Labour Arbitration Councils 11/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 395 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
395/1975
Date
11/04/1975
President
محمد الشخيبي
Members
حمود، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للاكرامية وعلاقتها بالاجر.

-

وحيث ان طلبه الرامي الى اضافة الاكرامية التي كان يتقاضاها من زبائن المؤسسة الى اجره الثابت لاحتساب تعويضات نهاية خدمته مستوجب الرد بعد ان تبين ان المدعى عليه لم يكن يتدخل اطلاقا بقضية الاكراميات وبالتالي ان هذه الاكراميات لم تكن تحت اشرافه ورقابته وحيث يقتضي بالنتيجة تحديد اجر المدعي المعول عليه لاحتساب حقوقه باجره الثابت .