Labour Arbitration Councils 11/04/1975
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 395 /1975
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 395/1975
- Date
- 11/04/1975
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- حمود، دريان
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للاكرامية وعلاقتها بالاجر.
-
وحيث ان طلبه الرامي الى اضافة الاكرامية التي كان يتقاضاها من زبائن المؤسسة الى اجره الثابت لاحتساب تعويضات نهاية خدمته مستوجب الرد بعد ان تبين ان المدعى عليه لم يكن يتدخل اطلاقا بقضية الاكراميات وبالتالي ان هذه الاكراميات لم تكن تحت اشرافه ورقابته وحيث يقتضي بالنتيجة تحديد اجر المدعي المعول عليه لاحتساب حقوقه باجره الثابت .