Rulings

Labour Arbitration Councils 07/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 481 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
481/1965
Date
07/05/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- ترتب تعويض صرف عن عمل متقطع في ورش متعددة عائدة لرب عمل واحد.

-

حيث ان الاستمرار في العمل تحت رقابة وسلطة دائمة يشكل العنصر الاساسي لتكوين عقود الاستخدام وحيث انه بعد ان نفت الجهة المدعى عليها صفة المدعي قدم هذا الاخير اثباتا لمزاعمه ثلاث شهود افادوا جميعا ان المدعي كان يعمل عندما تقضي الحاجة اليه فقط بصورة متقطعة وفي ورش مختلفة وانه لم يكن اجيرا تابعا لخدمة الجمعية وحيث انه بالاضافة الى كل ذلك فان الجهة المدعى عليها ابرزت جداول قبض العمال تثبت عدم ارتباطه المستمر وعمله المتقطع وحيث تكون اذن دعوى المدعي مستوجبة الرد لعدم وجود عقد استخدام بين الفريقين وبالتالي لعدم الصفة وعدم امكانية تطبيق قانون العمل عليه