Rulings

Labour Arbitration Councils 16/11/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1022 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1022/1965
Date
16/11/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- طبيعة العقد الذي يلتزم طبيب بموجبه بتقديم خدماته الى مؤسسة تجارية.

-

حيث ان العقد الذي بموجبه يتعهد الطبيب بتقديم خدماته لقاء بدل ولو مقطوعا لا يعتبر عقد عمل ما لم يتوفر فيه عنصر الخضوع. وحيث استقر اجتهاد هذا المجلس على اعتبار ان هذا العنصر يتوفر عندما يكون الطبيب ملزما بتقديم خدماته في اوقات محددة ومكان معين موضوع تحت الاشراف الاداري للشخص المتعاقد معه وحيث لم يدل المدعي بتوفر شيء من هذا في تعامله مع المدعى عليه وحيث بالتالي لا يكون من عقد عمل في القضية ولا يكون لهذا المجلس صلاحية للنظر فيها وذلك على وجه مطلق