Labour Arbitration Councils 29/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 846 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 846/1965
- Date
- 29/07/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لعقد متعهد اشغال تنظيف مكاتب شركة مع تقديم المواد اللازمة له.
-
حيث ثبت باقوال مدير قسم الموظفين في الشركة المدعى عليها ان هذه الاخيرة بدأت تعاملها مع المدعية بخادمة منذ سنة 954 حتى سنة 960 باجرة شهرية قدرها ماية وخمسون ليرة وانه في سنة 960 اتفقت المدعى عليها مع المدعية على ان تؤمن تنظيف مكاتبها التي غيرتها فاصبحت طابقين ونصف طابق بدلا من مكتبها الصغير السابق وتستعين بمعاونين لها لقاء اجرة شهرية قدرها ستماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية مع المواد الضرورية للتنظيف وان المدعية نفذت هذا الاتفاق حتى منتصف سنة 963 تاريخ انهاء عمل من قبل المدعى عليها بسبب رفضها القبول بالشروط التي عرضتها على المدعى عليها شركة سبير للتنظيفات التي اكتفت بمبلغ خمسماية ليرة شهريا لقاء قيامها باعمال التنظيف وتقديم المواد من قبلها. وحيث اتفق الفريقان على ان المدعية استعانت بخمسة اشخاص لتأمين التنظيفات منذ سنة 960 حتى سنة 963 وانها هي التي كانت تستخدم هؤلاء الاشخاص وتدفع اجورهم وان المدعي عليها لم يكن لها ادنى علاقة بهم. وحيث تكون المدعية رب عمل بالنسبة الى هؤلاء الاشخاص الذين استخدمتهم وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان بالامكان اعتبارها بنفس الوقت مستخدمة لدى المدعى عليها. وحيث ان استعانة الاجير بمعاون بصورة عرضية وبموافقة رب عمله لا تغيير ماهية علاقته برب عمله عندما يستوفى اجرته على القطعة )قرار المجلس التحكيمي في بيروت الصادر بتاريخ 11/1/63 بدعوى بوغوص انيديكيان على وارطوار تشاليكيان( وحيث ان الامر تختلف عندما يكون البدل محددا على اساس الوقت وعلى اساس انجاز عمل معين كما في القضية الحاضرة وذلك لان الاجير في هذه الحالة يكون معرضا للربح والخسارة وحيث تكون علاقة المدعية بالمدعى عليها بعد سنة 960 قد تحولت الى علاقة التزام وحيث لا يؤثر في ماهية هذه العلاقة كون المواد اللازمة للتنظيف تقدمها المدعى عليها وذلك لان القانون اجاز تقديمها من قبلها مع ابقاء العلاقة علاقة التزام المادة 658 ق.م.ع. وحيث ان البطاقة المسلمة الى المدعية ليس من شأنها تغيير ماهية هذه العلاقة وان وصفتها بعلاقة استخدام مع العلم ان ليس ثمة ما يثبت ان هذه البطاقة معطاة بعد تغيير العلاقة بين الفريقين لانها لا تحمل تاريخا. وحيث ان كون المدعى عليها انذرت المدعية شفويا قبل شهرين من انهاء عملها ليس كافيا لوصف علاقتها معها بعلاقة استخدام.