Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/1975

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 419 /1975

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
419/1975
Date
29/04/1975
President
نزيه طربيه
Members
عبد الملك، سعادة
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر في النزاع الدائر بين جنيناتي ناطور منزل ورب عمله حول تعويض الصرف .

-

حيث ان المدعى عليه يدلي بعدم اختصاص هذا المجلس لفصل النزاع الحالي لان المدعى كان خادما في منزله وحيث يتبين من اقوال المدعي انه كان يقوم بنظارة منزل المدعى عليه الشخصي كما كان يتولى الاعتناء بالبستان حيث يقع المنزل المذكور وحيث ان شهود الطرفين توافقوا على القول بان المدعي كان جنيناتي عند المدعى عليه اي يهتم بركش وتشحيل الجنينه خاصة هذا الاخير والاعتناء بازهارها واشجارها كما كان يقوم بنظارة منزله وفتح البوابة للقادمين اليه علما بان منزل المدعى عليه مؤلف من طبقة او طبقتين لسكنه الخاص مع عائلته وليس بناية مؤجرة اقسامها من الغير. وحيث ان عمل المدعى المبين على الشكل الموضوع اعلاه يعتبر من الاعمال التي يقوم بها خدم البيوت من جهة كما يصح وصفه بجزا منه بالعمل الزراعي وهو الاهتمام بالبستان وبارضه وشجره وازهاره وحيث سواء غلب على عمل المدعي الطابع الزراعي ام طابع اعمال خدم البيوت فان امر النظر بمطالبه تجاه المدعى عليه يخرج عن اختصاص هذا المجلس من الوجهة الموضوعية. وحيث تبعا لما تقدم يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي