Labour Arbitration Councils 21/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 798 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 798/1965
- Date
- 21/07/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعاوى تعويض العامل المياوم عن عمله المتقطع.
-
حيث تبين من مدلول افادة المدعي نفسه ان عمله كان منقطعا اذ صرح انه كان يتوقف في ايام الشتاء وان هذا التوقف بلغ بين سنة 1961 و 1962 ما يقارب الثلاثة اشهر وحيث تبين من اخراج خبير المدعي في سجلات الشركة والذي ابرز بموافقة الطرفين ولم تدحضه الجهة المدعية ان عمل المدعي كان منقطعا دون اي نظام او معدل وقد تراوح عدد الايام في الشهرين يوم واحد حتى بلغ 26 يوما بعض الاحيان وفي اكثر الاشهر لم يكن يتجاوز الثلاثة او الاربعة عشر يوما بدون فرق بين ايام الصيف وايام الشتاء مما يثبت بصورة واضحة اكيدة ان المدعي كان عاملا مياوما يعمل فقط عندما تدعي الحاجة اليه بدون اي ارتباط مع الشركة المدعى عليها وبدون ان يكون مشمولا بسلطة مخدومه الفعلية القانونية او الاقتصادية وبدون ان يكون خاضعا لاي رقابة دائمة. وحيث ان المدعي لا يتمتع بصفة الاجير ويخرج بالتالي عن صلاحية المجلس لان مواد قانون العمل لا تشمله.