Rulings

Labour Arbitration Councils 14/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 518 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
518/1965
Date
14/05/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر في دعاوى الجنيناتي بوجه رب عمله.

-

حيث ان مجلس العمل التحكيمي هو محكمة استثنائية تنحصر صلاحيتها ضمن اطار قانون العمل واذا عرضت عليها قضية غير داخلة ضمن اختصاصها تكون عدم صلاحيتها مطلقة وعليها ان تثيرها عفوا اذا لم تثر من قبل احد الفرقاء وحيث ان قانون العمل يستثنى من مادته السابقة العمال الزراعيين من احكامه وحيث ان المدعي اقر في استحضاره ان عمله عند المدعى عليه المفلس كان بصفة "جنيناتي" وحيث انه ذكر هذا القول لدى استجوابه من قبل المحقق في وزارة الشؤون الاجتماعية وحيث ان الشهود لم يفيدوا ان المدعي كان يعمل بغير الصفة التي صرح بها بل اقتصروا على القول انه كان مستخذما والجنيناتي هو مستخدم ولكن غير خاضع لقانون العمل وحيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على اعتبار ان الجنيناتي هو عامل زراعي يخرج عن صلاحية مجلس العمل التحكيمي وان وضع هذا لا يتغير حتى اذا كان يقوم ببعض اعمال طارئة خارجة عن نوع عمله الاساسي راجع كركبه على عزام 6/3/1964 وحيث ان كون المدعي ينام في غرفة تخص المدعى عليه لا يغير شيء بصفته او نوع عمله وحيث يقتضي اذن رد الدعوى لعدم الصلاحية المطلقة