Rulings

Labour Arbitration Councils 04/06/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 597 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
597/1965
Date
04/06/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس العمل التحكيمي للبت في النزاعات الخاضعة لاحكام قانون اجنبي.

-

وحيث انه من الثابت بأقوال الفريقين ومن العقود الخطية المبرزة ان عمل المدعي تنفذ خارج الاراضي اللبنانية وقد استخدم هذا الاخير لهذه الغاية وحيث ان اجتهاد المجلس استمر في جميع الدعاوى المماثلة على اعتبار ان القانون الواجب التطبيق عندما العقد ينفذ خارج لبنان هو قانون محل تنفيذ العقد واذا ورد في العقد ان المحاكم الصالحة هي محاكم محل تنفيذ العقد فأنه يقتضي الأخذ بصحة هذا البند لعدم معارضة الانتظام العام لانه يتلاءم مع القانون الذي يرعى العقد ولا يوجد فيه بالتالي اي احتيال على القانون اللبناني وحيث يقتضي اذن رد الدعوى شكلا لعدم امكانية تطبيق القانون اللبناني ولعدم صلاحية المجلس لان الفريقين اتفقا على صلاحية محاكم محل تنفيذ العقد