Labour Arbitration Councils 21/04/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 409 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 409/1965
- Date
- 21/04/1965
- President
- امين نصار
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- صلاحية مجلس العمل التحكيمي لفصل نزاع ناجم عن تنفيذ عقد استخدام في الخارج.
-
حيث ان المدعي اقر في استحضار دعواه ان الشركة المدعى عليها استخدمته للعمل في عدن وقد اشتغل فعلا في عدن طوال دمة استخدامه وحيث انه يتبين ايضا من مراجعة العقود الخطية المبرزة والتي لم ينكرها المدعي ان المدعي استخدم للعمل في عدن. وحيث انه من المتفق عليه علما واجتهادا ان القانون الواجب التطبيق في عقود الاستخدام هو قانون محل تنفيذ العقد لا قانون محل انشائه L'indice le plus determinant pour l'application de la loi qui doit regir lecontrat sera le lieu de l'execution du contrat Durant T1 N9 160 - 164 la loi applicable en cas de rupture d'un contrat de travail qui devait recevoir application et qui a ete effectivement enecute en dehors du territoire Libanais et non la loi Libanaise mais la legislation de l'etat etranger المحاكم المختلطة رقم 774 تاريخ 24/12/940 رقم 349 تاريخ 30/10/942 وحيث ان المدعي لم يطلب لا اساسا ولا استطرادا تطبيق القانون المدني على هذه القضية. حيث ان اجتهاد المجلس قد استمر على رد الدعاوى التي تقام على ضوء القانون اللبناني عندما يكون القانون الاجنبي واجب التطبيق وعندما لم يطلب المدعي لا اساسا ولا استطرادا تطبيق القانون الاجنبي كما هو الحال في هذه القضية راجع طرابلسي على شركة اتحاد المقاولين 25/5/965 رب على الارامكو 29/5/962 صار على التابلاين 29/8/962 صر على كات 11/1/963 وري على ارامكو 8/11/963 وحيث تكون اذن الدعوى مردودة شكلا للسبب المذكور اعلاه