Rulings

Labour Arbitration Councils 25/05/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 558 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
558/1965
Date
25/05/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- طبيعة العقد الذي يلتزم طبيب بموجبه بتقديم خدماته الطبية الى اجراء مؤسسة تجارية

-

حيث يقتضي معرفة ما اذا كانت شروط عقد الاستخدام متوفرة في علاقة المدعي مع المدعى عليه وحيث اتفق الفريقان على ان المدعي لم يكن ملزما بالعمل لمصلحة اجراء المدعى عليه في اوقات محددة او في مكان معين موضوع تحت اشراف ومراقبة هذا المدعى عليه من الناحية الادارية فتكون علاقة الفريقين يعوزها عنصر الخضوع الذي غفى عنه ليمكن اعتبارها علاقة استخدام. وحيث بنظر هذا المجلس لا يغني عن عنصر الخضوع هذا تعهد المدعي بتقديم العناية الطبية لمستخدمي المدعى عليه لقاء بدل محدد جزئيا بمبلغ مقطوع ولا التزامه بتأمين عمله عند تعذره بواسطة غيره من الاطباء الاختصاصيين وبعد موافقة المدعى عليه الخطية. وحيث لا يكون من عقد استخدام في القضية وبالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد.