Labour Arbitration Councils 07/01/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 17 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 17/1966
- Date
- 07/01/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- شروط منح رب العمل المدين بالاجور مهلا للايفاء.
-
حيث ان المدعي يطلب تقسيط المبلغ المحكوم به اقساطا شهرية على ان لا يتعدى القسط الواحد منها المايتي ل.ل. وحيث من المعترف بمقتضى المادة 300/115 من قانون الموجبات والعقود انه يحق للقاضي ان ينظر بعين الاعتبار الى حالة المديون فيمنحه اذا كان حسن النية ومع الاحتياط الشديد مهلا للايفاء قد تكون طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال. وحيث انه على ضوء مفهوم النص المتقدم ذكره يكون اذن لهذا المجلس حق التقدير المطلق في منح المديون مهلة ايفاء وبالتالي فانه يرى ان منح المديون مثل هذه المهلة يتعلق على تحقق شرطين: اولهما: حسن نية المديون وثانيهما: اعساره المادي الحال وحيث انه ينبغي بادىء ذي بدء معرفة ما اذا كان الشرط الاول متوفرا وحيث من المسلم به علما واجتهادا ان حسن النية متروك تقديره لسلطان القاضي الذي عليه ان يتحرى الحقيقة فيستخلص من ظروف القضية ووقائعها ومن اوراق الدعوى المبسوطة لديه ومن مجريات المحاكمة ما اذا كان طالب التقسيط حسن النية ومجدا في طلبه هذا ام لا وحيث ان عنصر حسن النية غير متوفر بالقضية الحاضرة ان فضلا عن ان طالب التقسيط لم يقم في الدعوى الاساسية المشارة بوجهه باي عريض فعلي لما يعتبره مترتبا بذمته تدليلا منه على حسن نيته فانه بقي كذلك في الدعوى هذه ملتزما الموقف نفسه ولو لجزء لما حكم به عليه هذا مع العلم وبالاضافة الى ما تقدم صح سبق قوله ان حسن النية انما يستخلص ويستمد كذلك من موقف المدين بالذات بالنسبة لدائنه ومن الاحتياطات التي اتخذها هذا الاخير في سبيل تأمين الايفاء الفعلي الجزئي للدين او المبلغ المحكوم به. وحيث ان شيئا من ذلك لم يحصل بالدعويين معا. وحيث انه بصرف النظر عما تقدم فليس ثمة مجال للاخذ بالافادة الموقعة من مختار المحلة اذ فضلا عن انه ينبغي لذلك افادة عقارية فان هذه الافادة لا يمكن اعتمادها لوحدها مبررا لتقسيط المبلغ اذ لا يكفي للمدين ان يدلي بامكاناته المادية المحدودة انما عليه ان يثبت مدى الضرر الذي يلحق به من جراء دفعه المبلغ المحكوم به كاملا. وحيث ان المدعي لم يبين ماهية الضرر الذي يلحق به في الحالة الاخيرة ليتمكن المجلس من تقدير عناصره والمقارنة بينه وبين وضع الدائن المحكوم له الذي لا يجوز ان يكون اكثر سوءا من وضع المدين. وحيث انه يتعين على ضوء ما تقدم وجوب القول ان ايا من الشرطين غير متوفر بالقضية الحاضرة مما يوجب رد الدعوى ضفج حكم