Rulings

Labour Arbitration Councils 01/02/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 109 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
109/1966
Date
01/02/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الاثر القانوني لترك الاجير العمل بسبب خلافه مع احد العمال.

-

حيث ثبت للمجلس باقوال المدعي امام مفرزة جونيه الجنائية ان ترك العمل لدى المدعى عليه بسبب خلافه مع احد العمال مع العلم ان المدعي لم ينكر صحة هذا الاقرار الصادر عنه والموضوع في المناقشة. وحيث تكون واقعة الصرف المدعى بها غير صحيحة وبالتالي يكون طلب المدعي ان يحكم له بتعويضي صرف وانذار في غير محله وبالتالي مستوجبا الرد.