Rulings

Labour Arbitration Councils 03/05/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 522 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
522/1968
Date
03/05/1968
President
محمد الشخيبي
Source
Lebanese University

- ان عمل الشخص غير المستمر وغير الدائم لا يشكل عقد استخدام خاضع لقانون العمل.

-

وحيث ان المجلس وعلى ضوء مجمل ما تقدم قد كون قناعته التامة ان عمل المدعية لدى المدعي عليه كان عملا متقطعا. وحيث طالما ان ارتباط المدعية بالمدعي عليه لم يكن ارتباطا دائما وبالتالي لم تكن المدعية تعمل تحت سلطة المدعي عليه ورقابته وبشكل مستمر وحيث ان هذه الرقابة هي احد اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية التي تميزه عن باقي العقود الواردة على العمل. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين.