Labour Arbitration Councils 03/05/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 522 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 522/1968
- Date
- 03/05/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Source
- Lebanese University
- ان عمل الشخص غير المستمر وغير الدائم لا يشكل عقد استخدام خاضع لقانون العمل.
-
وحيث ان المجلس وعلى ضوء مجمل ما تقدم قد كون قناعته التامة ان عمل المدعية لدى المدعي عليه كان عملا متقطعا. وحيث طالما ان ارتباط المدعية بالمدعي عليه لم يكن ارتباطا دائما وبالتالي لم تكن المدعية تعمل تحت سلطة المدعي عليه ورقابته وبشكل مستمر وحيث ان هذه الرقابة هي احد اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية التي تميزه عن باقي العقود الواردة على العمل. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين.