Rulings

Labour Arbitration Councils 10/02/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 163 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
163/1966
Date
10/02/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- صحة الابراء الموقع بعد انتهاء عقد العمل.

-

حيث صرح المدعي امام المحقق في الصفحة الخامسة من محضر التحقيق بانه عمل في بيروت لمدة يومين ارسلته المدعى عليها بعدهما الى قطر وعزر اقواله لهذه الجهة احد شهوده جوزف كوبالي لكنه لم يقدم الدليل على ان استمر في عمله حتى شهر حزيران 1963 او انه كان لا يزال يعمل عندما وقع الابراء بشهر شباط 1963 وحيث بالتالي يكون هذا الابراء ملزما له على اعتبار ان المدعي لم يدل لابطاله الا يكون توقعه في اثناء قيام عقد عمله.