Labour Arbitration Councils 27/01/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 96 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 96/1966
- Date
- 27/01/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- اثر عدم تنفيذ المتعاقد العقد بنفسه على طبيعة هذا العقد القانونية.
-
حيث ثبت للمجلس بالتحقيق المجرى ان المدعي استعان بعمال استخدمهم لمصلحته وكان يدفع اجورهم لتنفيذ اتفاقه المعقود مع المدعى عليه. وحيث ان مثل هذا الاتفاق بالرغم من تنفيذه تحت اشراف المدعى عليه يعتبر التزاما وذلك لان المدعي معرض بموجبه للربح والخسارة ولا يمكن اعتباره استخداما كما لو جرى الاتفاق على تحديد الاجرة على المتر وعلى تنفيذ العمل بواسطة المتعاقد نفسه. وحيث بالتالي لا يكون المجلس التحكيمي صالحا للنظر في الدعوى.