Rulings

Labour Arbitration Councils 27/01/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 96 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
96/1966
Date
27/01/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر عدم تنفيذ المتعاقد العقد بنفسه على طبيعة هذا العقد القانونية.

-

حيث ثبت للمجلس بالتحقيق المجرى ان المدعي استعان بعمال استخدمهم لمصلحته وكان يدفع اجورهم لتنفيذ اتفاقه المعقود مع المدعى عليه. وحيث ان مثل هذا الاتفاق بالرغم من تنفيذه تحت اشراف المدعى عليه يعتبر التزاما وذلك لان المدعي معرض بموجبه للربح والخسارة ولا يمكن اعتباره استخداما كما لو جرى الاتفاق على تحديد الاجرة على المتر وعلى تنفيذ العمل بواسطة المتعاقد نفسه. وحيث بالتالي لا يكون المجلس التحكيمي صالحا للنظر في الدعوى.