Rulings

Labour Arbitration Councils 29/01/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 103 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
103/1965
Date
29/01/1965
President
امين نصار
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى حق رب العمل بصرف الاجير لمدة محددة بنوع العمل.

-

حيث تبين من المستند المبرز من الجهة المدعى عليها والذي لم ينكره المدعي ان هذا الاخير استخدم في ورشة معينة لعمل محدد بنوع الاعمال الجارية فيها. وحيث ان اجتهاد المجلس استمر على اعتبار ان الاجراء الذين يستخدمون لورشة معينة يخضعون للمادة 58 من قانون العمل حتى اذا لم تنته الورشة بعد لان عقده يكون مرهونا بالاعمال التفصيلية لا الاجمالية الموكولة اليه ولرب العمل وحده حق تقدير انتهائها ووضع حد لخدمة اجيره وحيث ان المدعي كان على علم بالامر من مباشرته العمل حسبما هو وارد في العقد الخطي والذي يرى المجلس الاخذ به لعدم مخالفته الانتظام العام ولانطباقه على المادة 58 من قانون العمل الذي لا تخضع مثل هذه العقود لتعويضات الصرف وحيث يقتضي اذن رد الدعوى