Rulings

Labour Arbitration Councils 06/07/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 743 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
743/1965
Date
06/07/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى استفادة الاجير المياوم من تعويض الصرف والانذار.

-

حيث انه ثبت باقوال الفريقين امام المحقق ان المدعي كان يعمل على اساس يومي وثبت من افادات الشهود والمستمعين ان عمل المدعي كان متقطعا. وحيث ان المياوم لا يستفيد من الاحكام القانونية المتعلقة بتعويض الصرف والانذار ما لم يستمر عمله مدة سنة المادة 56 من قانون العمل الشرط غير المتوفر في القضية الحاضرة. وحيث بالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.