Labour Arbitration Councils 06/07/1965
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 743 /1965
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 743/1965
- Date
- 06/07/1965
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى استفادة الاجير المياوم من تعويض الصرف والانذار.
-
حيث انه ثبت باقوال الفريقين امام المحقق ان المدعي كان يعمل على اساس يومي وثبت من افادات الشهود والمستمعين ان عمل المدعي كان متقطعا. وحيث ان المياوم لا يستفيد من الاحكام القانونية المتعلقة بتعويض الصرف والانذار ما لم يستمر عمله مدة سنة المادة 56 من قانون العمل الشرط غير المتوفر في القضية الحاضرة. وحيث بالتالي تكون الدعوى مستوجبة الرد لعدم قانونيتها.