Rulings

Labour Arbitration Councils 16/03/1965

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 266 /1965

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
266/1965
Date
16/03/1965
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعمل اجير يؤمن الخدمات المنزلية في بيت سكن مؤجر قسم منه من الغير.

-

وحيث ان تأجير المدعى عليها الغرفة في منزلها لا يجعل من هذا المنزل "بنسيونا" كما تزعم المدعية فتكون هذه المدعية معتبرة خادمة في بيت وحيث بالتالي تكون مستثناة من احكام قانون العمل بمقتضى المادة 7 من هذا القانون. وحيث بالنتيجة لا يكون المجلس التحكيمي صالحا للنظر في دعواها. حيث ثبت للمجلس بالتحقيقات المجراة وبصورة سند الايجار المبرز من المدعى عليها ان هذه الاخيرة مستأجرة بيت سكن مؤلف من غرفتين ودار مقطوعة بلوح زجاجي ومطبخ ومنتفعات وانها تسكن في احدى هاتين الغرفتين وتؤجر الغرفة الثانية احيانا مع الطعام واحيانا دون طعام وان المدعية كانت تخدم في هذا البيت في تحضير الطعام الذي كانت تقوم به امرأة غيرها. وحيث ان تأجير المدعى عليها الغرفة في منزلها لا يجعل في هذا المنزل بنسيونا كما تزعم المدعية فتكون هذه المدعية معتبرة خادمة في بينت . وحيث بالتالي تكون مستثناة من احكام قانون العمل بمقتضى المادة 7 من هذا القانون وحيث بالنتيجة لا يكون المجلس التحكيمي صالحا للنظر في دعواها.