Labour Arbitration Councils 29/11/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 943 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 943/1966
- Date
- 29/11/1966
- President
- روجيه شدياق
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للعلاوة التي يستفيد منها الاجير ومرور الزمن الذي تخضع له.
-
حيث ان العمل والاجتهاد مستقرا على اعتبار ان كل علاوة يستفيد منها الاجير انفاذا لعقد العمل تعتبر جزءا من الاجر شرط الا تكون مدفوعة مقابل نفقات اسلفها الاجير. وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على ان مرور الزمن لسنتين يطبق على فرق الاجور وبدل الساعات الاضافية وان مدة مرور الزمن هذا تبدأ من تاريخ الاستحقاق كما جاء صراحة في نص المادة 56 عمل وحيث ان المادة 354 موجبات التي تنص عن توقف مفعول مرور الزمن بين السيد والخادم لا تشمل المستخدمين والعمال لان الخادم يكون تحت ضغط معنوي من سيده يمنعه من المطالبة بحقوقه بينما ان العامل والموظف يعتبر حرا من هذا الضغط وحيث انه يكون قد مر من 30/11/961 حتى 10/12/963 وهو اول مطالبة اكثر من سنتين فيكون بالتالي حق المدعي بالمطالبة قد سقط بمفعول مرور الزمن.
- اثر الابراء الشامل الذي يوقعه الاجير بعد صرفه من الخدمة.
-
حيث انه لو فرضنا على سبيل الاستفاضة في البحث ان كتاب 10/12/963 يشكل مطالبة قضائية صحيحة التاريخ ولو فرضنا ان اقرار المدعي بعدم قيامه باي عمل خلال السنة الاخيرة قبل صرفه من الخدمة غير وارد فان الابراء الصادر عن المدعي قد حصل بعد صرفه من الخدمة وهو شامل لكافة الحقوق ومنها حق المطالبة بأجر ساعات العمل الاضافية في حال ثبوت القيام بها. وحيث ان هذا الابراء هو عمل قانوني ينبغي ان تتوفر فيه لاجل ابطاله احدى الحالات التي نصت عليها المادة 202 وما يليها من قانون الموجبات المتعلقة بعيوب الرضى. حيث ان قول المدعي بانه وقع الابراء تحت ضغط الحاجة بقى مجردا عن اي دليل وحيث بالنتيجة لا يمكن اعتبار رضى المدعي معيوبا عند توقيعه الابراء فيقتضي بالتالي اعتبار المطالبة ببدل ساعات العمل الاضافية مستوجبة الرد لشمولها بالابراء المذكور.