Rulings

Labour Arbitration Councils 29/11/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 942 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
942/1966
Date
29/11/1966
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى حق المحكمة بالرجوع عن قرار اعدادي فصل بعض نقاط النزاع.

-

في طلب الرجوع عن قرار 24/4/964 حيث ان الجهة المدعى عليها تطلب الى المجلس اصدار القرار بالرجوع عن قرار 24/4/964 القاضي برد اسباب الدفاع المتعلقة بانتفاء صفة المدعى عليه ومرور الزمن وعدم ثبوت الدعوى وحيث ان العلم والاجتهاد مستمران على اعتبار ان القرار الذي يصدر بناء على طلب فريق ومعارضة الفريق الاخر وينم على راي المحكمة ويفصل بعض نقاط النزاع له صفة نهائية وله قوة القضية المحكمة ولا يمكن الرجوع عنه: وحيث ان القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 24/4/964 قد فصل بصورة نهائية في اسباب الدفاع المتعلقة بانتفاء صفة المدعى عليه ومرور الزمن وعدم ثبوت الدعوى والتي كانت موضوع نزاع بين الفريقين فلا يمكن الرجوع عنه.