Rulings

Labour Arbitration Councils 08/07/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 658 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
658/1966
Date
08/07/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- طبيعة عمل الحمال المتقطع ببدل على اساس الحمولة او مدى خضوعه لقانون العمل.

-

وحيث من الثابت بالاستجواب ان المدعي الذي هو حمال كان يكلف من وقت لاخر من قبل المدعى عليه بتفريغ البضاعة الواردة الى المحل خاصة هذا الاخير وينقلها منه كلما دعت الضرورة وان عمله هذا لم يكن مستمرا متواصلا انما مرهونا بحاجة المدعى عليه اليه فضلا عن انه اذا صدف وكلف القيام بعمل غير العمل الذي يتعاطاه اصلا فانه لم يكن يتقاضى اجرا عن هذا العمل هذا بصرف النظر عن ان الاجر الذي كان يتقاضاه لم يكن محددا او معينا او مستمرا انما يتغير تبعا لنوعية الاعمال التي يقوم بها وماهيتها ونسبتها وحيث انه على ضوء الوقائع اعلاه ان العمل بصورة متقطعة عندما تدعو الحاجة عدم الاستمرار في العمل تقاضي البدل على اساس الحمولة فحسب متى توفرت هذه الحمولة' عدم تقاضي اي اجر ما لم يتوفر العمل كل ذلك من شآنه ان يجعل عقد الاستخدام مفتقرا الى مقوماته وشروطه الاساسية التي تستبع ارتباط الاجير برب العمل وسلطة هذا الاخير ورقابته عليه وحيث انه لا يمكن والحالة هذه اعتبار المدعي اجيرا خاضعا لقانون العمل وبالتالي فان الدعوى المثارة من هذا القبيل هي مستوجبة الرد.