Rulings

Labour Arbitration Councils 11/11/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 881 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
881/1966
Date
11/11/1966
President
امين حمود
Members
عبد الملك، نوبار
Source
Lebanese University

- شروط منح رب العمل المحكوم عليه مهلا للايفاء.

-

وحيث ان الجهة المدعى عليها تطلب تقسيط المبالغ المستحقة عليها بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 8/2/66 والقاضي بالزامها بمبلغ /5200/ ل.ل. تعويضات مستحقة للمدعى عليه وحيث وان كانت المادة 300 م.ع اجازت للقاضي منح المديون حسن النية مهلا للايفاء بحيث يجعل ايفاء الدين اقساطا لمدة طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال' الا ان تقسيط الدين يجب ان لا يعطى الا للمديون الموجود في حالة عسر' في حين يتضح بجلاء في هذه الدعوى ان الجهة المدعية تملك عقارين وتكون بالتالي في حالة يسر تامة تمكنها من دفع المبالغ المتوجبة عليها' وحيث بالاضافة الى ما ذكره فإن المبلغ المحكوم بها للمدعى عليه تعود له نتيجة صرفه من الخدمة' وهو بحاجة اليها لمعيشته فلا يمكن تقسيطها له اقساطا متعددة والجهة المدعية في حالة يسر اكيد' وحيث يقتضي رد دعوى المدعين