Labour Arbitration Councils 08/07/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 673 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 673/1966
- Date
- 08/07/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الجهة التي تتحمل عبء اثبات واقعة الصرف من الخدمة.
-
حيث ان المدعي يدلي ان الجهة المدعى عليها هي التي صرفته من العمل فامسى العقد مفسوخا على مسؤوليتها وبالتالي ترتيب عليه الموجبات المنصوص عنها في المادة 54/53 من قانون العمل. وحيث ان الجهة المدعى عليها تنكر هذه الواقعة وتدلي من جهتها ان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا. وحيث ان عب ء الاثبات يقع في مثل هذه الحال على عاتق المدعي الذي عليه ان يعزز صحة اقواله بكافة الطرق بما فيها البينة الشخصية. وحيث من الرجوع الى التحقيقات المجراة بواسطة مصلحة العمل والشؤون الاجتماعية تبين ان ما ذهب اليه المدعي ظل قولا مجردا بدليل ان هذا الاخير عجز عن تسمية اي شاهد يؤكد بافادته ما يدعيه وحيث انه فضلا عن ذلك فقد يثبت باعتراف زوجة المدعي الخطي ان المدعي هو الذي ترك العمل تلقائيا. وحيث انه في ضوء ما تقدم تكون الدعوى المثارة بوجه الجهة المدعى عليها مستلزمة الرد لعدم ثبوت كون العقد قد فسخ على مسؤولية هذه الاخيرة