Rulings

Labour Arbitration Councils 12/07/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 674 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
674/1966
Date
12/07/1966
President
امين حمود
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الاجير عن ترك عمله بسبب مشادة مع مخدومه اثر تغيبه بداعي المرض .

-

حيث ان المدعي يدلي بانه اضطر لترك العمل لدى الشركة المدعى عليها بسبب رفضه الاذعان لامر مديره بتزوير المحاسبة ولاقدام هذا الاخير على ضربه امام شهود عيان بعد ان وجه اليه السبات والشتائم وصرفه من العمل' وحيث ان المدعي عليها ترد على ذلك بان المدعي انقطع عن العمل مدة من الزمن بسبب مرضه الا انه بالحقيقة لم يكن مريضا' وعند عودته للعمل حصلت مشادة بينه وبين مدير الشركة ترك بعدها المدعي العمل' وحيث فيما يتعلق بطلب مدير الشركة المدعى عليها من المدعي تزوير المحاسبة فان هذا الامر بقي دون اثبات وحيث فيما يتعلق بالسبب الثاني وهو اقدام مدير الشركة المدعى عليها على ضرب المدعي وتوجيه الشتائم والسباب اليه ثم صرفه من العمل فان الملاحظة الاولى التي يقتضي الاشارة اليها هي ان المدعي يؤكد في استحضاره ان حادثة الضرب هذه حصلت امام شهود عيان في حين ان احدا من الشهود لم يشر الى مشاهدته ضرب المدعي من قبل مدير الشركة المدعى عليها بل اكتفوا جميعهم اما بالقول بانهم سمعوا مشادة بين الفريقين. ان المحكمة استنادا الى افادات الشهود تستنتج ان المدعى قد تغيب عن العمل بحجة المرض في حين لم يكن مريضا' ولما عاد حصلت مشادة بينه وبين مدير الشركة المدعى عليها ترك على اثرها العمل' فيكون والحالة هذه مسؤولا عن فسخ العقد.