Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 347 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
347/1966
Date
18/03/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- شروط صلاحية مجلس العمل التحكيمي النسبية.

-

حيث ان المدعى عليها تدلي بانتفاء اختصاص هذا المجلس لرؤية الدعوى الحاضرة على اعتبار ان عقد العمل قد تنفذ في محل الشركة الكائن في كفرشيما. وحيث ان المدعية لم تناقش في صحة هذا القول ولم تعترض عليه' كما وانها لم تبين في استحضار دعواها مكان انفاذ العقد. وحيث انه بالاضافة الى ذلك فان الجهة المدعى عليها قد ابرزت خلال المحاكمة الجارية في 9/3/66 افادة صادرة عن دائرة الاستخدام مفادها ان شركة الصناعات الخزفية قد اصبحت تابعة ابتداء من 17/6/964 اي قبل تاريخ اقامة الدعوى الى دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في جبل لبنان وان مركزها بعبدا وحيث ان المجلس يرى تجاه هذه الحال' وطالما انه لا العقد نفذ في دائرته ولا الشركة المدعى عليها مقيمة في نطاقه' فينبغي اعتباره غير صالح للنظر بالدعوى الحاضرة.