Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 349 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
349/1966
Date
18/03/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعاوى خدم البيوت بالمطالبة برواتبهم.

-

حيث من المسلم به بين الفريقين ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليهم بوصفها خادمة في منزلهم وان الاجور المطالب بها انما هي بدلات رواتبها وما يتفرع عنها نتيجة عملها المذكور. وحيث من المقرر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل انه يستثنى من احكام هذا القانون الخدم في بيوت الافراد. وحيث ان المدعية والمدعى عليهم توافقوا حول الصفة الموصا اليها اعلاه. وحيث انه على ضوء ما تقدم تكون الدعوى المحالة الى المجلس خارجة عن اختصاصه مما يوجب ردها