Labour Arbitration Councils 18/03/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 349 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 349/1966
- Date
- 18/03/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعاوى خدم البيوت بالمطالبة برواتبهم.
-
حيث من المسلم به بين الفريقين ان المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليهم بوصفها خادمة في منزلهم وان الاجور المطالب بها انما هي بدلات رواتبها وما يتفرع عنها نتيجة عملها المذكور. وحيث من المقرر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل انه يستثنى من احكام هذا القانون الخدم في بيوت الافراد. وحيث ان المدعية والمدعى عليهم توافقوا حول الصفة الموصا اليها اعلاه. وحيث انه على ضوء ما تقدم تكون الدعوى المحالة الى المجلس خارجة عن اختصاصه مما يوجب ردها