Rulings

Labour Arbitration Councils 10/11/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 0 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1966
Date
10/11/1966
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الاجير المصاب بطارىء عمل بمطالبة مخدومه بالحقوق غير الملحوظة في احكام قانون طوارىء العمل.

-

لجهة التعويض عن التعطيل الموقت عن العمل حيث ان المدعي يطالب في هذا الباب بالتعويض عن التعطيل الموقت عن العمل لدى الجهة المدعى عليها كما وبالتعويض عن حرمانه من الربح نتيجة عدم قيامه باشغاله في مكتبه الخاص اما لجهة المطلب الثاني حيث انه بمقتضى احكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 4 ايار 943 لا يجوز للاجير المصاب بطارىء عمل ان يتذرع بسبب الطوارىء التي قد تصيبه في عمله باي حكم كان غير احكام المرسوم الاشتراعي المذكور' وحيث انه تطبيقا لاحكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي هذا يحتفظ الاجير المصاب تجاه مسببي الحادث غير صاحب العمل او عماله او وكلائه بحق المطالبة وفقا لقواعد الحق العادي بالتعويض عن الضرر المسبب له' وحيث يقتضي والحالة هذه رد الدعوى عن الشق المتعلق بمطالبة رب العمل بالتعويض اللاحق بالمدعي نتيجة حرمانه من ممارسة اعماله الخاصة مع حفظ حق هذا الاخير بمطالبة مسببي الحادث عند الاقتضاء بالتعويض عليه عن الضرر المذكور.