Labour Arbitration Councils 08/07/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 660 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 660/1966
- Date
- 08/07/1966
- President
- نديم عبود
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الاجير بمطالبة المالك الجديد للمؤسسة بحقوقه الناشئة قبل هذا الانتقال وادخاله في المحاكمة.
-
لجهة ادخال الياس الحلو شخصا ثالثا بالمحاكمة حيث ان المدعي يدلي بوجوب ادخال الياس الحلو شخصا ثالثا بالمحاكمة على اعتباره شريك المدعي عليه في مطعم الكرنفال. وحيث من الثابت على النقيض من ذلك بصورة العقد المصادق عليه لدى الكاتب العدل في بيروت تاريخ 24/2/64 ان المطلوب ادخاله قد اصبح مالكا بالاستقلال للمطعم المذكور' بعد ان اشتراه من صاحبيه الياس كرياكوس ومحمد ميقاتي بتاريخ 3/12/963 وحيث من المقارنة بين ما تضمنه عقد 3/12/63 وما تضمنه الاستحضار ان المدعي قد ترك العمل بتاريخ سابقا لتاريخ الشراء. وحيث لم يثبت ان المطلوب ادخاله قد التزم دفع ما هو متوجب للمدعي بنتيجة لانتقال حقوق المؤسسة اليه كما وان هذا الاخير لم يثر مثل هذا الطلب بوجهه ولم يعترض على تصريحات المطلوب ادخاله المعاكسة ولم يناقش في صحة عقد 3/12/63 وحيث انه في ضوء ما تقدم يكون الطلب الرامي الى ادخال الياس الحلو شخصا ثالثا بالمحاكمة مستوجبا الرد وبالتالي يقتضي حصر الدعوى بمالكي المؤسسة.