Rulings

Labour Arbitration Councils 08/10/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 730 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
730/1966
Date
08/10/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدى خضوع العامل المنجد لمدة معينة لاحكام قانون العمل.

-

حيث لم يبين المدعي ماهية عمله لدى الجهة المدعى عليها بالرغم من ان هذه الاخيرة اكدت انه التنجيد. وحيث لا يكون المدعي قد انكر كونه استخدم لتنجيد كراسي الفندق المدعى عليه وحيث من جهة ثانية انه لم يدل بانه صرف من العمل قبل انجاز هذا التنجيد وحيث يكون استخدامه لمدة معينة مستفادة من طبيعة العمل الذي كلف به وحيث ان مثل هذا الاستخدام غير خاضع لاحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف وتعويض الانذار وذلك بمقتضى المادة 58 من قانون العمل وحيث بالتالي تكون الدعوى مفتقرة الى سبب قانوني مما يوجب ردها.