Labour Arbitration Councils 08/10/1966
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 730 /1966
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 730/1966
- Date
- 08/10/1966
- President
- جبران الحويك
- Members
- عبد الملك، برباري
- Source
- Lebanese University
- مدى خضوع العامل المنجد لمدة معينة لاحكام قانون العمل.
-
حيث لم يبين المدعي ماهية عمله لدى الجهة المدعى عليها بالرغم من ان هذه الاخيرة اكدت انه التنجيد. وحيث لا يكون المدعي قد انكر كونه استخدم لتنجيد كراسي الفندق المدعى عليه وحيث من جهة ثانية انه لم يدل بانه صرف من العمل قبل انجاز هذا التنجيد وحيث يكون استخدامه لمدة معينة مستفادة من طبيعة العمل الذي كلف به وحيث ان مثل هذا الاستخدام غير خاضع لاحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف وتعويض الانذار وذلك بمقتضى المادة 58 من قانون العمل وحيث بالتالي تكون الدعوى مفتقرة الى سبب قانوني مما يوجب ردها.