Rulings

Labour Arbitration Councils 08/10/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 732 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
732/1966
Date
08/10/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول الاسقاط الموقع من الاجير اثر اصابته بطارىء عمل.

-

لجهة طارىء العمل حيث ان المدعي بواسطة وكيله اسقط حقوقه كافة لجهة هذا الطارىء وذلك بتاريخ 16/4/63 اي بعد انقضاء مدة تعطيله الموقت بوقت طويل. وحيث انه لم يبرز تقريرا طبيا يثبت التحاق عجز دائم به نتيجة اصابته بهذا الطارىء وقد اوضح في جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 18/5/65 انه يتابع الدعوى لجهة ايذاء صدوره وحيث لا يكون المدعي يطالب بتعويض عن ضرر ظهر بعد صدور الاسقاط عن وكيله فيكون هذا الاسقاط شاملا لكافة الاضرار اللاحقة به نتيجة لطارىء العمل المذكور. وحيث بالتالي تكون الدعوى لجهة هذا الطارىء مستوجبا الرد.