Rulings

Labour Arbitration Councils 08/10/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 733 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
733/1966
Date
08/10/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- اثر الاستحضار الموقع من محام متدرج وكيل في الدعوى.

-

حيث لم ينكر الاستاذ شارل دبس كونه محاميا متدرجا ورد كونه ترافع باسمه وحده في هذه الدعوى ولا بطلان الاستحضار الموقع منه باسمه الشخصي وحيث يكون خالف المادة 29 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13/12/45 التي تجيز له ان يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وحيث بالتالي تكون وكالته عن المدعي وتوقيعه الاستحضار وحضوره عنه غير قانونية مما يوجب ابطال الاستحضار