Labour Arbitration Councils 20/02/1970
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 181 /1970
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 181/1970
- Date
- 20/02/1970
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- مدى صحة انتساب الاجير لصندوق الضمان الاجتماعي في حال تصفية تعويضاته مباشرة من قبل رب العمل قبل تبلغه الانتساب .
-
وحيث ثبت ان المدعى عليها لم تتبلغ انذار المدعي سوى بتاريخ 18/7/966 اي بعد انقضاء ما يزيد عن عشرة اشهر على ترك الاجير لعمله وعلى تاريخ انتسابه الاختياري للصندوق الحاصل في 4 ايلول سنة 965 وحيث طالما ان المدعي عليها قد صفت علاقاتها باجيرها قبل تبلغها الانذار قبل علمها بانتسابه الاختياري للصندوق. وحيث ان هذا الانتساب يكون بالتالي باطلا ويقتضي بالنتيجة رد الدعوى عن المدعى عليها لعدم قانونيتها.