Rulings

Labour Arbitration Councils 20/02/1970

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 181 /1970

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
181/1970
Date
20/02/1970
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى صحة انتساب الاجير لصندوق الضمان الاجتماعي في حال تصفية تعويضاته مباشرة من قبل رب العمل قبل تبلغه الانتساب .

-

وحيث ثبت ان المدعى عليها لم تتبلغ انذار المدعي سوى بتاريخ 18/7/966 اي بعد انقضاء ما يزيد عن عشرة اشهر على ترك الاجير لعمله وعلى تاريخ انتسابه الاختياري للصندوق الحاصل في 4 ايلول سنة 965 وحيث طالما ان المدعي عليها قد صفت علاقاتها باجيرها قبل تبلغها الانذار قبل علمها بانتسابه الاختياري للصندوق. وحيث ان هذا الانتساب يكون بالتالي باطلا ويقتضي بالنتيجة رد الدعوى عن المدعى عليها لعدم قانونيتها.