Rulings

Labour Arbitration Councils 11/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 962 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
962/1969
Date
11/07/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للعقد الذي يلتزم بموجبه المتعاقد باعمال تنظيف بمعزل عن رقابة المتعاقد الاخر.

-

وحيث ان المعيار الذي يفرق عقد العمل عن سواه من العقود الواردة على العمل' هو المعيار المستمد من عنصر التبعية القانونية. فحيث تتوافر رابطة التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدي العمل لحسابه كان العقد عقد عمل وحيث تتخلف هذه التبعية كان العقد عقد مقاولة او اجارة صناعة. وحيث في النزاع الحالي يقتضي على ضوء المبادىء القانونية المبسوطة اعلاه بحث طبيعة العقد الذي كان قائما بين الفريقين. وحيث ان الدعوى الحاضرة فمن الثابت ان المدعى عليه التزم من وزارة الانباء اعمال تنظيف استديوهاتها وذلك عن عامي 965 و966 وبسبب وجود بعض الالات الفنية الدقيقة في هذه الاستديوهات ' اوجبت الوزارة على المدعى عليه الاستعانة بخدمات المدعي باعتبار ان هذا الاخير اكتسب خبرة خاصة في مداراة الاجهزة الفنية الدقيقة اثناء تنظيفها وذلك بسبب قيامه بأعمال التنظيف لدى كافة المتعهدين الذين رست عليهم هذه الاعمال لسنوات طويلة مضت ' وحيث ان مدلول الاوراق قد اثبت ان المدعى عليه وبالنظر لموقف وزارة الانباء اضطر للتعاقد مع المدعي وبالتالي الى تلزيمه تلزيما ثانويا بتنظيف الاستديوهات لقاء مبلغ مقطوع قدره مايتي ليرة ل. شهريا وحيث ان هذه الواقعة قد تأيدت بالامور التالية: 1( الايصالات الشهرية الصادرة عن المدعي والتي يذكر فيها صراحة انه وصله من المدعى حصته من دخل تنظيف غرف الاذاعة عن شهر كذا... 2( الحرية المطلقة التي كان يتمتع بها المدعي اثناء انفاذ العقد وبشكل خاص بالنسبة لاوقات اعماله 4( استعانة المدعي بسواه اثناء انفاذ اعماله بزوجته وولده 5( اصرار الادارة على فرض المدعي بسبب مؤهلاته المشار اليها على اي شخص يلتزم اعمال تنظيفات استديوهاتها. وحيث ان كافة هذه الوقائع مجتمعة تثبت بشكل لا يرقى اليه اي شك ان المدعي كان ملتزما من المدعى عليه التزاما ثانويا اعمال التنظيف العائدة لوزارة الانباء. وحيث طالما ان العقد الذي كان قائما بين الفريقين لا يشكل عقد عمل' فيكون المجلس غير صالح للنظر في هذه الدعوى وذلك عملا باحكام المادة 79 من قانون العمل اللبناني.