Rulings

Labour Arbitration Councils 04/07/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 938 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
938/1969
Date
04/07/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مدى تطبيق قانون العمل على علاقة المربية بمخدومها واثر ذلك على صلاحية مجلس العمل التحكيمي.

-

وحيث يستدل من صراحة احكام المادة الاولى والثانية والسابعة من قانون العمل ان ما اراد المشترع اللبناني استثنائه من احكام قانون العمل هم الاشخاص القائمون على خدمة شخص رب العمل او عائلته دون مصلحته اي بعبارة اخرى اي المعيار الذي يفرق الخدم المنزلي عن العامل يمكن في انه في الحالة الاولى ينحصر عمل المستخدم داخل منزل مخدومه وتنحصر نشاطاته باعمال تتعلق بشخص وعائلة هذا الاخير المخصصة فيما تنحصر اعمال الاجير في الحالة الثانية بمشاريع رب العمل التجارية والصناعية او الزراعية لا علاقة لها اطلاقا بمصالح رب العمل المنزلية او العائلية. وحيث طالما قد ثبت بالنزاع الحالي ان المدعية كانت تعمل في منزل المدعى عليه وبخدمة عائلته ولم يتعدى عملها الى خارج ذلك وحيث ان وضع المربية يكون والحالة ما تقدم مستثنى من احكام التشريع العمالي اللبناني ويكون المجلس بالتالي غير صالح للنظر بهذه الدعوى سندا للمادة 79 عمل معطوفة على المادة السابعة منه.