Labour Arbitration Councils 20/04/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 469 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 469/1968
- Date
- 20/04/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Source
- Lebanese University
- الشرط الاساسي لتكوين عقد الاستخدام.
-
وحيث انه وعملا باجتهاد هذا المجلس المستمر فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا دائما برب عمله وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة. وحيث ان هذه الرقابة التبعية القانونية هي احدى اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية وحيث طالما في النزاع الحالي لم يثبت للمجلس ان المدعي كان يعمل تحت سلطة ورقابة المدعي عليهما وبالتالي انه كان مرتبطا بهما بعقد استخدام. وحيث انه وفي حال انتفاء توفر هذا العقد في علاقة الفريقين ينتفي اختصاص المجلس للنظر في الخلاف القائم بينهما. وحيث يقتضي بالنتيجة رد الدعوى لعدم اختصاص المجلس للنظر في النزاع