Labour Arbitration Councils 07/05/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 528 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 528/1968
- Date
- 07/05/1968
- President
- يوسف اليازجي
- Source
- Lebanese University
- المطالبة بفرق الاجور تخرج عن صلاحية مجلس العمل التحكيمي.
-
حيث ان الفريقين متفقان على ان اساس الراتب الشهري هو 215/ ل.ل. وحيث ان المطالبة بفرق الرواتب في حال صحتها تخرج عن صلاحية هذا المجلس .