Rulings

Labour Arbitration Councils 07/05/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 528 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
528/1968
Date
07/05/1968
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- المطالبة بفرق الاجور تخرج عن صلاحية مجلس العمل التحكيمي.

-

حيث ان الفريقين متفقان على ان اساس الراتب الشهري هو 215/ ل.ل. وحيث ان المطالبة بفرق الرواتب في حال صحتها تخرج عن صلاحية هذا المجلس .