Rulings

Labour Arbitration Councils 13/04/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 445 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
445/1968
Date
13/04/1968
President
محمد الشخيبي
Source
Lebanese University

- ماهية الحكم الصادر عن مجلس العمل التحكيمي.

-

وحيث ان قرار المجلس الصادر بتاريخ 10/1/1967 هو وجاهي وقطعي غير قابل للطعن باي طريقة من طرق المراجعة المادة 81 عمل. وحيث ان الحكم القضائي يعتبر بجميع مشتملاته سندا رسميا كسائر الاسناد الرسمية وحجيته هي مطلقة. )يراجع بهذا المعنى بلا قبول وروبير وبولونجه 7 فقرة 1553/ ص 1016 هامش 3 وايضا السنهوري جزء 2 ص 6340/هامش رقم 2 وحيث طالما ان المجلس قد سبق له واعتبر بقراره القطعي الصادر بتاريخ 10/1/1967 ان لا عقد عمل بين الفريقين وحيث ان حجية هذا القرار هي مطلقة وملزمة.