Labour Arbitration Councils 31/05/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 685 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 685/1968
- Date
- 31/05/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الصلاحية الدولية نسبية يجب اثارتها قبل البحث بالاساس .
-
حيث ان المدعى عليها تدفع بعدم صلاحية هذا المجلس للنظر بالدعوى الحاضرة نظرا لكون العقد مع المدعي يجرى مع الشركة )فرع سوريا( حيث كان المركز الدائم لعمل المدعي. وحيث ان الصلاحية الدولية كما عرفتها لمادة /83/ اصول مدنية فقرتها الاولى الصلاحية الدولية وبمقتضاها تنتقي الدولة التي يجب ان تقدم الهيئة الحاكمة. وحيث انه بالاستناد للمادة /83/ وخاصة الفقرة الاخيرة المضافة بموجب قانون حزيران 1945 فانها تطبق بشأن الصلاحية الدولية قواعد الصلاحية النسبية' وبالتالي يجب التذرع بعدم الصلاحية الدولية في بدء المحاكمة )المادة 78 اصول مدنية( قبل البحث بالاساس والا استهدفت للرد. وحيث ان المدعى عليها في جلسة 25/5/66 قد انكرت الوقائع طلبت مع المدعي احالة الملف للتحقيق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وحيث ان انكار الوقائع من قبل المدعى عليه يشكل بحثا في مطاليب المدعي وذلك بانكار صحتها او عدم ترتبها او وجود اختلافات عليها. وحيث انه ولما تقدم - ولما كانت الصلاحية الدولية نسبية ويقتضي اثارتها قبل البحث بالاساس عكس ما فعلت المدعى عليها في هذه الدعوى - يكون دفع المدعى عليها بعدم صلاحية هذا المجلس مستوجب الرد.