Labour Arbitration Councils 05/04/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 422 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 422/1968
- Date
- 05/04/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- ان عمل الاجير لمدة سنة لا يعطي الحق باكثر من اجازة سنوية واحدة.
-
وحيث طالما ان المدعية عملت لمدة سنة وبعض السنة في خدمة المدعى عليها' فلا يحق لها المطالبة سوى باجازة سنوية واحدة عملا بمدلول المادة 38 عمل' واجتهاد هذا لمجلس المستمر طالما انها لم تكمل سنتها التعاقدية الثانية اي بما يعادل: 286/2 = 134 ل.ل.