Rulings

Labour Arbitration Councils 05/04/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 422 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
422/1968
Date
05/04/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- ان عمل الاجير لمدة سنة لا يعطي الحق باكثر من اجازة سنوية واحدة.

-

وحيث طالما ان المدعية عملت لمدة سنة وبعض السنة في خدمة المدعى عليها' فلا يحق لها المطالبة سوى باجازة سنوية واحدة عملا بمدلول المادة 38 عمل' واجتهاد هذا لمجلس المستمر طالما انها لم تكمل سنتها التعاقدية الثانية اي بما يعادل: 286/2 = 134 ل.ل.