Labour Arbitration Councils 25/06/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 815 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 815/1968
- Date
- 25/06/1968
- President
- يوسف اليازجي
- Source
- Lebanese University
- اختصاص مجلس العمل التحكيمي النظر في البند الجزائي.
-
حيث ان الجهة المدعي عليها اثارت بلائحتها تاريخ 19/1/65 عدم صلاحية مجلس العمل النظر في البند الجزائي. وحيث ان الفقرة 3 من المادة 79 من قانون العمل تعطي الحق لمجالس العمل النظر في العقود الجارية بين ارباب العمل والاجراء وجميع الخلافات الناجمة من جراء عقد العمل فيكون المجلس صالحا للنظر بالدعوى.