Rulings

Labour Arbitration Councils 25/06/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 815 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
815/1968
Date
25/06/1968
President
يوسف اليازجي
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس العمل التحكيمي النظر في البند الجزائي.

-

حيث ان الجهة المدعي عليها اثارت بلائحتها تاريخ 19/1/65 عدم صلاحية مجلس العمل النظر في البند الجزائي. وحيث ان الفقرة 3 من المادة 79 من قانون العمل تعطي الحق لمجالس العمل النظر في العقود الجارية بين ارباب العمل والاجراء وجميع الخلافات الناجمة من جراء عقد العمل فيكون المجلس صالحا للنظر بالدعوى.