Rulings

Labour Arbitration Councils 13/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1014 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1014/1966
Date
13/12/1966
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بدعاوى نواطير الاراضي الزارعية.

-

حيث ان للمادة 7 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946 قد استثنت من احكام هذا القانون "النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة او الصناعة". وحيث ان اجتهاد المحاكم قد استمر على تطبيق هذه القاعدة على الاجير الذي يعمل ناطورا في ارض زراعية واعتبر عمله متعلقا مباشرة بالمشروع الزراعي ومستثنى من احكام قانون العمل وحيث ان المدعي يصرح في استحضار دعواه بانه عمل ناطورا على غابة الصنوبر والاراضي خاصة المدعي في الفنار واضاف لدى استجوابه امام المحقق بانه عمل في الفترة الاخيرة في كروم الزيتون والتين والليمون خاصة المدعى عليه في الضبيه وايد الشاهد توفيق فغالي قول المدعي هذا اذ صرح لدى المحقق ان المدعي كان يعمل ناطور حرش في الضبيه دعاوى واضاف الشاهد مالك بصبوص لدى استجوابه امام المجلس في جلسة 27/5/66 ان المدعي كان يعمل ناطور في مشتل تابع للدولة في الفنار وان المدعى عليه استخدمه بناء لتوصية بصفة ناطور على احراشه الكائنة بمقربة من مشتل الدولة المذكور فيكون نوع عمل المدعي ناطورا على ارض زراعية ويكون هذا المجلس غير صالح للنظر بالدعوى وحيث ان عدم اختصاص المجلس للنظر في الدعوى الحاضرة هو مطلق ويتعلق بالانتظام العام ويمكن بالتالي لهذا المجلس اثارة هذه النقطة عفوا في كل طور من اطوار المحاكمة وحتى لو لم يدل بها الفرقاء في الدعوى. وحيث يقتضي والحالة ما تقدم اعلاه عدم صلاحية المجلس المطلقة للنظر في النزاع وبالتالي رد هذه الدعوى في الشكل.