Rulings

Labour Arbitration Councils 29/04/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 433 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
433/1966
Date
29/04/1966
President
نديم عبود
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- مفعول توقيع الاجير مخالصة وابراء شاملين على حقه بالمطالبة لاحقا بحقوق اضافية منحت اثر استقالته التي تضمنت تحفظا بشأنها.

-

حيث ان المدعى عليها تدلي ان الدعوى هي غير مسموعة تبعا لسندي المخالصة وابراء الذمة الموقعين من المدعي وحيث انه على ضوء التعميم الصادر خلال سنة 60 ووفاقا لمندرجاته قدم المدعي استقالته بموجب كتاب موجه الى الشركة تاريخ 2/12/60 فقبلت هذه الاستقالة ثم قبض المدعي تعويضاته والمنح والمخصصات التي لحظها تعميم 29/11/60 وحيث انه بتاريخ لاحق وبالضبط بتاريخ 6/12/60 وقع المدعي للمدعى عليها سندي مخالصة وابراء جاء بنتيجتهما ان هذا الاخير قد ابرأ ذمة الشركة ابراء تاما شاملا من كافة الحقوق والدعاوى والمطاليب من اي نوع كانت الناشئة الان اي عند توقيع السند والتي قد تنشأ فيما بعد او التي كان بامكانه لولا توقيع سند الابراء هذا ان يطالب بها بوجه الشركة وذلك فيما يتعلق بتعويضات الصرف والاجور غير المقبوضة ... الخ وغيرها من الحقوق الناتجة عن خدماته لدى الشركة والتي قد تنتج في المستقبل ومن سائر الامور والقضايا المتعلقة بتلك الخدمات . وحيث ان هذا الابراء جاء واضحا شاملا يضع حدا لكل علاقة بين المدعي والمدعى عليها ولئن كان المدعي قد ابدى بعض التحفيظات في كتاب الاستقالة فليس من شك في ان الاسقاط اللاحق الوارد على الشكل اعلاه من شأنه ان يزيل ويحد كافة المفاعيل التي تضمنتها تحفظات كتاب 2/12/60 هذا بصرف النظر عن ان الشركة لم تقبل ولم توافق بجوابها على التحفظات التي ابداها المدعي لا صراحة ولا ضمنا به لا بل على العكس فانها عمدت الد دفع المنح والمخصصات الى المدعي وفاقا لطلبه الذي اعترف بقبضه اياها لقاء اسقاطه كافة حقوقه حاضرا ومستقبلا ولا يغير صحة الاسقاط انه مطبوع على نسخ متعددة بالنص ذاته لان العبرة هي للتوقيع ليس لشكل النص خاصة وان المدعي الذي يقع عليه عب ء الاثبات لم يثبت انه وقع الابراء دون الاطلاع على مضمونه وحيث انه في ضوء ما تقدم يكون سند الابراء الصادر عن المدعي صحيحا لا يشوبه اي عيب قانوني مما يوجب رد الدعوى الحاضرة بالاستناد الى ما ينتج من مفاعيل تمنع سماع الدعوى.