Rulings

Labour Arbitration Councils 29/03/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 398 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
398/1968
Date
29/03/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- اعتبار عدم جواب رب العمل على الانذار الموجه اليه من اجيره قرينة على ان رب العمل هو الذي صرف اجيره من الخدمة.

-

وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد استمر على اعتبار عدم جواب رب العمل على والانذار الموجه اليه من اجيره الذي يطالبه بموجبه بتعويض الصرف والانذار نتيجة لصرفه من الخدمة دون عذر او سبب مشروع وعدم قيام رب العمل بعد ذلك بدحض مضمون الانذار' قرائن على ان هذا الاخير هو الذي صرف اجيره من الخدمة' وبالتالي مسؤولا عن فسخ العقد.