Labour Arbitration Councils 29/03/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 398 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 398/1968
- Date
- 29/03/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- اعتبار عدم جواب رب العمل على الانذار الموجه اليه من اجيره قرينة على ان رب العمل هو الذي صرف اجيره من الخدمة.
-
وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد استمر على اعتبار عدم جواب رب العمل على والانذار الموجه اليه من اجيره الذي يطالبه بموجبه بتعويض الصرف والانذار نتيجة لصرفه من الخدمة دون عذر او سبب مشروع وعدم قيام رب العمل بعد ذلك بدحض مضمون الانذار' قرائن على ان هذا الاخير هو الذي صرف اجيره من الخدمة' وبالتالي مسؤولا عن فسخ العقد.