Rulings

Labour Arbitration Councils 13/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1017 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1017/1966
Date
13/12/1966
President
روجيه شدياق
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مفعول حلف اليمين الحاسمة التي تتفق مع وقائع الدعوى.

-

وحيث ان صيغة اليمين التي طرحها المدعي على المدعي عليه هي التالية: والله العظيم انه لم يجر بيني وبين المدعي اتفاق على انهاء خدمته عند لقاء دفع مبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية وقد دفعت من اصل هذا المبلغ الف ليرة لبنانية وانه لم يثبت له بذمتي الفان ليرة لبنانية او اي مبلغ اخر حيث ان هذا المجلس اعتبر بقراره المؤرخ في 11 ت 2 سنة 1965 ان اليمين المعروضة من قبل المدعي امام المحقق والتي حلفها المدعي عليه في جلسة 15/11/66 تتفق مع الوقائع المختلف عليها وانها حاسمة للنزاع وانه بالتالي تتوفر فيها شروط اليمين الحاسمة وحيث ان المدعى عليه حلف اليمين المذكورة حسب الاصول فاصبحت دعوى المدعي مردودة عن المدعي عليه بالاستناد الى هذه اليمين.