Rulings

Labour Arbitration Councils 28/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1069 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1069/1966
Date
28/12/1966
President
امين حمود
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- سريان الاسقاط الابراء الموقع بعد الصرف من الخدمة ومدى تعلقه بالانتظام العام

-

وحيث ثابت من اصل الاسقاط الموقع من المدعي بتاريخ 20/4/64 ان هذا الاخير يعترف صراحة بانه قبض مبلغ /200/ل. ل. مصالحة على جميع حقوقه المتوجبة له بذمة المدعى عليهما عن مدة عمله لديهما رسميا تعويض الصرف واجرة الساعات الاضافية والتعويض العائلي والعطلة السنوية كما يعترف كذلك بان جميع اجوره قد وصلته تماما وانه برىء ذمتهما ابراأ شاملا وسقط عنهما كل حق ايا كان نوعه وحيث يلاحظ ان الاسقاط هذا جاء شاملا لكافة التعويضات التي قد تتوجب للمدعي وذلك دونما تحفظ وحيث خلافا لاقوال المدعي فان الاسقاط لم يشر الى انه اصبح ناطورا للبناية ببدل شهري قدره /210/ ل. ل. وحيث ان اقوال المدعي لجهة متابعته العمل لمصلحة المدعى عليهما تتعارض والايصال الموقع منه بتاريخ 9/5/64والذي تبين منه انه قبض اجرته من السادة عزات شعبان وفايد ابو غزالة وحيث لا يرد على ذلك وبان قضايا العمل تتعلق بالنظام العام ولا يجوز ان تكون قضايا التعويض رهن للارادة الظرفية للمتعاقدين وذلك ان لا علاقة للانتظام العام بمشيئة الفريقين المتعاقدين فاذا ما رأى احدهما ان الاسقاط على نحو ما يفي بحقوقه فله ملء الحرية بتوقيعه