Rulings

Labour Arbitration Councils 30/12/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1072 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1072/1966
Date
30/12/1966
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- امكانية مطالبة الأجير مجددا بتعويض عن طارىء عمل بسبب تفاقم حالته الصحية في حال صدور حكم سابق يعوض له على كامل التعطيل

-

حيث ان هذه الدعوى ترمي الى التعويض على المدعي بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية نتيجة العمل الذي اصابه اثناء عمله لدى المدعي عليها في اواخر كانون الاول 1952 والذي ادى الى انعدام البصر الكامل في عينيه وحيث تبين من الاوراق ان المدعي سبق له واستحضر المدعي عليها امام هذا المجلس بالذات بتاريخ 18/12/1953 وطلب الزامها بان تدفع له مبلغ سبعة وعشرون الف وتسعماية ريال سعودي قيمة تعويضاته عن وطاريء العمل الذي اصيب به في عينيه اثناء عمله لديهاوالذي ادى لفقدان البصر نهائيا فيها وحيث هذا المجلس قضى بتاريخ 30 نيسان 1955 وبموجب قراراه رقم 253/ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية مع الفائدة القانونية من تاريخ الشكوى عن طارىء العمل موضوع الدعوى وحيث ان التعويض المحكوم به شمل التعطيل الدائم الذي اصاب عيني المدعي والذى ادى الى فقدان قدرتهما البصرية تماما بدلالة صرفية ما ورد في حيثيات القرار المشار اليه. وحيث ان الاطباء جزموا ان العين اليمنى واليسرى فقدت قوتها البصرية تماما فيكون التعطيل الحاصل للمدعي بالغ ماية بالماية. وحيث انه يقبض خمسة عشر ريال سعوديا ونصف يوميا واتفقت مع الشركة على تحديد سعر الريال بستة وتسعين غرشا فيكون له الحق سندا للمواد 4 و4 ومن المرسوم الاشتراعي رقم 25/ بالف وثمانماية يوم على النسبة المتوسطة لمعاشه اى مبلغا مجموعة سبعة الاف وثمانماية وثلاثين ل. ل. فيقتضي الحكم له به. وحيث يستدل من حيثيات هذا القرار انه قضى وعملا باحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 25 بتعويض عن الف وثمانماية يوم من اجرة المتوسط. وحيث ان المدعي قبض من المدعي عليها التعويض المحكوم به كما هو ثابت من اقراراه الوارد في لائحة الجواية ومن الايصالالموقع منه بتاريخ 10 آب 1955 وحيث ان زعمه من حالة عينيه ما زالت منذ نيله حكم التعويض تتفاقم حتى بلغت ايوم حد انعدام البصر الكامل بسبب الحادث نفسه استوجب الرد بالاستناد الى قرار المجلس السابق المشار اليه والذي عوض على المدعي عن كامل التعطيل البالغ ماية بالماية بعد ان اعتبر الحادث الذي اصابه قد افقد عيني المدعي قوتها البصرية تماما. وحيث ان طالما قرار 10 آب 1955 قد اصبح نهائيا بعد ان فصل كامل النزاع القائم بين الفريقين وتنفذ بحق المدعي عليها بعد ان وقعت للمدعي جميع التعويضات المحكوم له بوجهها. وحيث ان هذا القرار يتمتع بقوة القضية المحكمة المنصوص عنها في المادة 443 مدينة وهذه القوة تحول دون تجديد المناقشة فيه عملا باحكام المادة 443/ مدنية. وحيث يقتضي بالنتيجة رد الدعوى لعدم قانونيتها.