Rulings

Labour Arbitration Councils 15/03/1966

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 316 /1966

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
316/1966
Date
15/03/1966
President
جبران الحويك
Members
عبد الملك، برباري
Source
Lebanese University

- مدة مرور الزمن على مطالبة الاجير بتعويض صرف لم يعترف به وكيل التفليسة ولم يقرر قبوله القاضي المشرف

-

حيث ان المدع يوافق ضمنا على أن وكيل تفليسة لم يعترف له بدين وعلى أن القاضي المشرف لم يقرر قبوله هذا الدين فلا تكون مدة مرور الزمن الجديدة السارية بعد مطالبةالمدعي بحقوقه أمام وكيل التفليسة قد تحولت الى عشر سنوات وحيث ان مدة مرور الزمن هذه هي بقدر المدة القديمة اي سنتان وحيث قد انقضى اكثر من سنتين بين تاريخ ابلغ المدعي وجوب إقامة دعوى أمام محكمة العمل وتاريخ إقامة هذه الدعوى وحيث تكون هذه الدعوى ساقطة بمرور الزمن عملا بالمادة 56 فقرتها الثانية من قانون العمل