Labour Arbitration Councils 14/11/1969
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1372 /1969
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 1372/1969
- Date
- 14/11/1969
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- خضوع الاجير لاشراف ورقابة رب العمل هو العنصر الاساسي في عقد العمل.
-
وحيث ان خضوع الاجير لاشراف ورقابة رب العمل هو العنصر الاساسي الذي يميز عقد الاجارة عن سواه من العقود الواردة على العمل. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكون متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان قائما بين الفريقين عقد عمل. وحيث وفي حال انتفاء وجود هذا العقد تنتفي تباعا صلاحية المجلس للنظر في النزاع عملا باحكام المادة 79 عمل.