Rulings

Labour Arbitration Councils 14/11/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1372 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1372/1969
Date
14/11/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- خضوع الاجير لاشراف ورقابة رب العمل هو العنصر الاساسي في عقد العمل.

-

وحيث ان خضوع الاجير لاشراف ورقابة رب العمل هو العنصر الاساسي الذي يميز عقد الاجارة عن سواه من العقود الواردة على العمل. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكون متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان قائما بين الفريقين عقد عمل. وحيث وفي حال انتفاء وجود هذا العقد تنتفي تباعا صلاحية المجلس للنظر في النزاع عملا باحكام المادة 79 عمل.