Rulings

Labour Arbitration Councils 19/12/1969

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 1577 /1969

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
1577/1969
Date
19/12/1969
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- بعدم جواز انتساب الاجير اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة بعد تركه العمل.

-

حيث ان هذه الدعوى ترمي الى الزام المدعى عليه بايداع المدعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كشف الحساب بالتعويض العائد لاجر المدعى عليه المدعو جبرائيل نعيم خاطر' وحيث ثبت للمجلس على ضوء التحقيق الذي اجرأه بواسطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الاجير المذكور انقطع فعليا عن خدمة المدعى عليه بتاريخ 15 تموز سنة 1966: يراجع افادة الاجير الواردة في الصفحة الثانية من التحقيق' وحيث تبين من جهة ثانية ان الاجير المشار اليه انتسب الى الصندوق اختياريا بتاريخ 10/8/66 اي بعد انقطاعه عن خدمة الجهة المدعى عليها وقد قبض تعويضاته من هذه الاخيرة بتاريخ 13/9/1966 وحيث طالما ان انتساب الاجير الى الصندوق' حصل بعد تركه العمل' فيقتضي بالتالي اعتبار هذا الانتساب باطلا مع كافة نتائجه القانونية' ورد الدعوى والحالة ما تقدم عن المدعى عليه.