Rulings

Labour Arbitration Councils 07/07/1968

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 942 /1968

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
942/1968
Date
07/07/1968
President
محمد الشخيبي
Members
سعادة، دريان
Source
Lebanese University

- الاجر المعتمد لحساب تعويض الصرف عن تقاضي الاجير اجرا اقل من الحد الادنى للاجور.

-

وحيث ان المدعي يدلي بانه لم يستفد من الحد الادنى للاجور وهو 125/ ل.ل. شهريا ويطلب اعتماد هذا المبلغ لحساب تعويضات صرفه وحيث ان امر البت بالحد الادنى للاجور هو من اختصاص اللجنة التحكمية عملا باحكام المادة السابعة من قانون 16/5/1967 وحيث طالما انه يخرج عن اختصاص هذا المجلس امر البت بهذه النقطة ولم يتبين ان المدعي راجع اللجنة التحكيمية الخاصة واستحصل منها على قرار التحقيق اجرة الادنى فيقتضي اعتبار مرتبه الاخير اي 110/ ل.ل. لحساب تعويضات صرفه