Labour Arbitration Councils 07/07/1968
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 942 /1968
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 942/1968
- Date
- 07/07/1968
- President
- محمد الشخيبي
- Members
- سعادة، دريان
- Source
- Lebanese University
- الاجر المعتمد لحساب تعويض الصرف عن تقاضي الاجير اجرا اقل من الحد الادنى للاجور.
-
وحيث ان المدعي يدلي بانه لم يستفد من الحد الادنى للاجور وهو 125/ ل.ل. شهريا ويطلب اعتماد هذا المبلغ لحساب تعويضات صرفه وحيث ان امر البت بالحد الادنى للاجور هو من اختصاص اللجنة التحكمية عملا باحكام المادة السابعة من قانون 16/5/1967 وحيث طالما انه يخرج عن اختصاص هذا المجلس امر البت بهذه النقطة ولم يتبين ان المدعي راجع اللجنة التحكيمية الخاصة واستحصل منها على قرار التحقيق اجرة الادنى فيقتضي اعتبار مرتبه الاخير اي 110/ ل.ل. لحساب تعويضات صرفه